مجمع البحوث الاسلامية

121

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

المال لابنتها ، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كلّه ، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير . ( الطّبريّ 2 : 125 ) ميلا . ( الطّبريّ 2 : 128 ) مثله عطاء ( الطّبريّ 2 : 127 ) ، والزّجّاج ( 1 : 251 ) . الحسن : هو أن يوصي من غير القرابة ، فمن أوصى لغير قرابته ردّ إلى أن يجعل للقرابة « الثّلثان » ولمن أوصى له الثّلث . ( الطّوسيّ 2 : 112 ) عطاء : الرّجل يحيف أو يأثم عند موته ، فيعطي ورثته بعضهم دون بعض . ( الطّبريّ 2 : 124 ) الجنف : الميل ، والإثم : أن يكون قد أثم في أثرة بعضهم على بعض . مثله ابن زيد . ( الماورديّ 1 : 234 ) قتادة : الرّجل يوصي فيحيف في وصيّته ، فيردّها الوالي إلى الحقّ والعدل . ( الطّبريّ 2 : 124 ) ابن زيد : حيفا . والإثم : ميله لبعض على بعض ، وكلّه يصير إلى واحد ، كما يكون عفوّا غفورا وغفورا رحيما . ( الطّبريّ 2 : 128 ) الفرّاء : الجنف : الجور . ( 1 : 111 ) نحوه أبو عبيدة . ( 1 : 66 ) تحيّف : مال ، أي نقصه من حافاته . وروي : « من حاف في وصيّته ألقي في ألوى » وألوى : واد في جهنّم . ( أبو حيّان 2 : 24 ) أبو سليمان الدّمشقيّ : الخروج عن الحقّ . ( ابن الجوزيّ 1 : 183 ) ابن قتيبة : الميل عن الحقّ ، يقال : جنف يجنف جنفا . يقول : إن خاف ، أي علم من الرّجل في وصيّته ميلا عن الحقّ ، فأصلح بينه وبين الورثة وكفّه عن الجنف ، فلا إثم عليه ، أي على الموصي . ( 73 ) الطّبريّ : أمّا الجنف فهو الجور ، والعدول عن الحقّ في كلام العرب . [ ثمّ استشهد بشعر ] يقال منه : جنف الرّجل على صاحبه يجنف ، إذا مال عليه وجار جنفا . فمعنى الكلام : من خاف من موص جنفا له بموضع الوصيّة ، وميلا عن الصّواب فيها ، وجورا عن القصد ، أو إثما بتعمّده ذلك ، على علم منه بخطإ ما يأتي من ذلك ، فأصلح بينهم ، فلا إثم عليه . ( 2 : 127 ) نحوه الماورديّ ( 1 : 234 ) ، والبغويّ ( 1 : 213 ) . النّحّاس : ( جنفا ) من جنف يجنف ، إذا جار ، والاسم منه : جنف وجانف . ( القرطبيّ 2 : 269 ) الطّوسيّ : وإنّما يريد بالجنف : الميل عن الحقّ عن جهة الخطأ ، لأنّه لا يدري أنّه لا يجوز ، والإثم : أن يتعمّد ذلك . [ إلى أن قال : ] والجنف في الوصيّة : أن يوصي الرّجل لابن ابنته وله أولاد ، أو يوصي لزوج بنته وله أولاد ، فلا يجوز ردّه على وجه عندنا ، وخالف فيه ابن طاووس . وكذلك إن وصّى للبعيد دون القريب لا تردّ وصيّته ، وخالف فيه الحسن . ( 2 : 114 ) نحوه الرّاونديّ ( فقه القرآن 2 : 304 ) ، والطّبرسيّ ( 1 : 269 ) . الزّمخشريّ : ميلا عن الحقّ بالخطإ في الوصيّة . ( 1 : 334 )